إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 307/1 تاريخ 24/6/2010 (تسجيل بعض المبيدات البيولوجية)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/10/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسمح بتسجيل التركيبات الممزوجة من فرمونات أو أي مواد أخرى جاذبة للحشرات بما فيها تركيبة المعجون (Paste or Gel) أو محطات الطعوم (Bait Stations) مع مبيد حشري من أي نوع كان وغير محظور في لبنان لدى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة شرط عدم استعمالها رشاً سواء جزئياً أو كلياً.
مادة 2: تعامل هذه التركيبات من حيث متطلبات التسجيل حسب المادة الجاذبة الموجودة في التركيبة، فإن كانت فرموناً فتعامل التركيبة كفرمون وإن كانت مادة غذائية جاذبة فتعامل التركيبة كمادة غذائية جاذبة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/2/2014
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن