جميع التشريعات

قرار رقم 11691 21/02/2014

تعديل اسم "بنك عوده ش.م.ل- مجموعة عوده سرادار" بحيث يصبح "بنك عوده ش.م.ل."

النوع
قرار
الرقم
11691
التاريخ
21/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 768
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11691 تاريخ 21/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المنعقدة بتاريخ 27/12/2013 القاضي بتعديل تسميته،

بناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/3/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح «بنك عوده ش.م.ل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه