المادة 1
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح «بنك عوده ش.م.ل».
قرار Decision No. 11691 21/02/2014
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،
وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المنعقدة بتاريخ 27/12/2013 القاضي بتعديل تسميته،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/3/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/1/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 56 بحيث يصبح «بنك عوده ش.م.ل».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه