جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11707 28/02/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11707
التاريخ
28/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/2014, ص. 777-778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11707 تاريخ 28/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من «المادة 21» من القرار الأساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «3 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة: أ - اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل: يبيّن المخاطر المحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني، تحدد فيه الاجراءات المناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف المعنية. ب - استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. ج - تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبغ بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. د - قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه