All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11707 28/02/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11707
Date
28/02/2014
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2014, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11707 تاريخ 28/02/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من «المادة 21» من القرار الأساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «3 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة: أ - اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل: يبيّن المخاطر المحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني، تحدد فيه الاجراءات المناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف المعنية. ب - استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. ج - تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبغ بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. د - قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه