المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من «المادة 21» من القرار الأساسي 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي: «3 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة: أ - اتفاق صريح بين المؤسسة المعنية والعميل: يبيّن المخاطر المحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني، تحدد فيه الاجراءات المناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف المعنية. ب - استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. ج - تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبغ بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. د - قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه.»