المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة 2 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يسمح للمصارف الاحتفاظ بمركز قطع عملاني صافي، مدين أو دائن، لا يتعدى في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية على ان لا يتعدى مركز القطع الاجمالي لديها في الوقت نفسه ما نسبته 40% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية، على ان تكون المصارف المعنية متقيدة بصورة متزامنة ومتلازمة بنسبة الملاءة المتوجبة. 2 - يسمح للمؤسسات المالية الاحتفاظ ب: -مركز قطع عملاني صافي دائن (Long Position) لا يتعدى في اي وقت نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية السائلة المحررة بالليرة اللبنانية (أي بعد تنزيل المساهمات والمشاركات الاستراتيجية في الخارج الممولة من الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية وعناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف بالليرة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة للمادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك). -مركز قطع عملاني صافي مدين (Short Position) لا يتعدى في اي وقت نسبة 5% من الاموال الخاصة الاساسية الصافية.»