النص الكامل

قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يسمح للمصارف الإحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الأموال الخاصة الأساسية المحررة بالعملة اللبنانية، بعد تنزيل: 1 - المساهمات والتسليفات الطويلة الأجل المرتبطة بمشاركات من مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة أو الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الأموال الخاصة الأساسية السائلة بالعملة اللبنانية. 2 - مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. 3 - عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية بإستثناء المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للإستهلاك. 4 - التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الأجنبية بإستثناء المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والأصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للإستهلاك.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11708 تاريخ 28/02/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236784/article/3/