المادة 5
مادة 5: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف اخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة لتكوين مراكز القطع الواردة في المادة 3 من هذا القرار مع تحديد نوع وكمية العملة المنوي شراؤها. تحدد مهلة شهر كحد اقصى لتكوين مراكز القطع الثابتة، وذلك من تاريخ موافقة مصرف لبنان والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة حكما.»