المادة 6
مادة 6: يلغى نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «ان تعديل العملات المكونة لمراكز القطع الثابتة، المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، يخضع لموافقة مصرف لبنان المسبقة وعلى المصرف ان يعلم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند تصفية أي مركز قطع ثابت.»