النص الكامل

قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/236800/article/2/