جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11716 06/03/2014

تعديل القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة

النوع
قرار وسيط
الرقم
11716
التاريخ
06/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2014, ص. 814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11716 تاريخ 06/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته

المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

1/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة قروض الدعم المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: «تعتبر ضمن الاموال الخاصة المساندة اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تتوفر فيها شروط القبول ضمن هذه الفئة من الاموال الخاصة وفقاً للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص كل من المادة السابعة والمادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 6 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه