إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 المتعلق بالتسليفات الى الاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد بأحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
مادة 3: يعدل ترقيم «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 بحيث يصبح «المادة الثالثة».
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 آذار 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه