All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11718 08/03/2014

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11718
Date
08/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11718 تاريخ 08/03/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 المتعلق بالتسليفات الى الاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عند منح اي من التسليفات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف التقيد بأحكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 بحيث يصبح «المادة الثالثة».

المادة 4

مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه