جميع التشريعات

قرار رقم 271 24/03/2014

تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
24/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته، (تنظيم وزارة المالية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوّض الى مدير المالية العام، الصلاحيات التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية والصلاحية المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون، وذلك إذا دعت الحاجة الى توفر شروط التجزئة للصفقات المذكورة. 2 - إعطاء إجازات بدون راتب لجميع موظفي مديرية المالية العامة. 3 - تجديد عقود الإيجارات لمختلف الوحدات التابعة لمديرية المالية العامة. 4 - مراسلة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى والمراجعات القضائية وإعادة المحاكمة والمراجعة نفعا للقانون، ذات الصلة بمسائل: -التقاعد والصرف من الخدمة. -الضرائب والرسوم. 5 - طلب الحصول على معلومات لزوم الإدارات الضريبية تتعلق بالمكلفين من إدارة الجمارك عند الحاجة. 6 - إصدار قرار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من نظام الموظفين (شهر تسلم وتسليم للموظف المنتهية خدمته في مديرية المالية العامة) على ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 7 - إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية. 8 - البت بصورة نهائية بمعاملات التقاعد والصرف من الخدمة. 9 - صلاحية إستثناء تعطيل مواد كحولية موضوع قانون المسكرات العام 1937 .

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أو لا تتفق مع أحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24/3/2014 وزير المالية علي حسن خليل