المادة 1
مادة 1: يفوّض الى مدير المالية العام، الصلاحيات التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عليها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية والصلاحية المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون، وذلك إذا دعت الحاجة الى توفر شروط التجزئة للصفقات المذكورة. 2 - إعطاء إجازات بدون راتب لجميع موظفي مديرية المالية العامة. 3 - تجديد عقود الإيجارات لمختلف الوحدات التابعة لمديرية المالية العامة. 4 - مراسلة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى والمراجعات القضائية وإعادة المحاكمة والمراجعة نفعا للقانون، ذات الصلة بمسائل: -التقاعد والصرف من الخدمة. -الضرائب والرسوم. 5 - طلب الحصول على معلومات لزوم الإدارات الضريبية تتعلق بالمكلفين من إدارة الجمارك عند الحاجة. 6 - إصدار قرار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من نظام الموظفين (شهر تسلم وتسليم للموظف المنتهية خدمته في مديرية المالية العامة) على ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 7 - إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية. 8 - البت بصورة نهائية بمعاملات التقاعد والصرف من الخدمة. 9 - صلاحية إستثناء تعطيل مواد كحولية موضوع قانون المسكرات العام 1937 .