جميع التشريعات

قرار رقم 149 20/03/2014

تنبيه الى جميع مصانع الألبان والأجبان

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
20/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2014, ص. 830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 20/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعقلة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 8/2/1999 (إعطاء صفة الإلزام لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين)،

بناء على القرار رقم 1043 تاريخ 11/11/2011 الصادر عن وزير الزراعة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع أصحاب مصانع الألبان والأجبان بمختلف أحجامها والقائمة على كافة الأراضي اللبنانية، التقيد بالمواصفة رقم 1999:23 المتعلقة بإنتاج اللبنة والكريما بالجيلاتين الصادرة بالمرسوم 1040 تاريخ 8/2/1999 تحت طائلة الإقفال بصورة مباشرة ودون سابق إنذار.

المادة 2

يطلب الى جميع البلديات إبلاغ وزارة الصناعة عن منتجي الألبان والأجبان العاملين ضمن النطاق البلدي لكل منها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار إبتداء من 1/4/2014.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن