إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعقلة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 8/2/1999 (إعطاء صفة الإلزام لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين)،
بناء على القرار رقم 1043 تاريخ 11/11/2011 الصادر عن وزير الزراعة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى جميع أصحاب مصانع الألبان والأجبان بمختلف أحجامها والقائمة على كافة الأراضي اللبنانية، التقيد بالمواصفة رقم 1999:23 المتعلقة بإنتاج اللبنة والكريما بالجيلاتين الصادرة بالمرسوم 1040 تاريخ 8/2/1999 تحت طائلة الإقفال بصورة مباشرة ودون سابق إنذار.
يطلب الى جميع البلديات إبلاغ وزارة الصناعة عن منتجي الألبان والأجبان العاملين ضمن النطاق البلدي لكل منها.
يعمل بهذا القرار إبتداء من 1/4/2014.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2014
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن