جميع التشريعات

قرار رقم 4 31/03/2014

تفويض أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المالية

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
31/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 833-834
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 31/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وتسيير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام للمجلس الأعلى للخصخصة)،

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية. 3 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها. 4 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان. 5 - التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه. 6 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. 7 - إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض. 8 - عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2014 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة تمام سلام