المادة 1
مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية. 3 - التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها. 4 - التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان. 5 - التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه. 6 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. 7 - إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض. 8 - عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقا للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.