جميع التشريعات

علم وخبر رقم 443 20/03/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 666/أد تاريخ 14/12/1994 للجمعية المسماة: «جمعية بيت المرضى والصم والبكم» مركزها: حريصا - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
443
التاريخ
20/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 835-836
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 443 تاريخ 20/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 666/أد تاريخ 14/12/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بيت المرضى والصم والبكم» المتعلق بتعديل إسم، مركز وغاية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2894 تاريخ 13/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بيت المرضى والصم والبكم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 666/أد تاريخ 14/12/1994 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة الأب روبرتس للأحداث الصم» {Institut Père Roberts pour Jeunes Sourds} بدلا من: «بيت المرضى والصم والبكم» مركزها: سهيله - العقار رقم 63 - دير الراهبات الشويريات - قضاء كسروان. بدلاً من: حريصا - قضاء كسروان. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية بالمساهمة في: 1 - تربية وتعليم الاولاد الصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - توفير الإستقرار والرعاية الصحية والإجتماعية التي تساعد الصم وذوي الإحتياجات الخاصة على الإندماج في المجتمع. 3 - تأهيل الصم وذوي الإحتياجات الخاصة للإندماج المهني والإجتماعي. 4 - توجيه وتوعية الأسرة، خلق مناخ ملائم للتعاون الدائم بين البيت والمؤسسة. 5 - دعم السياسات الهادفة الى تطوير جميع ما يتعلق بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة من ابحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. 6 - إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير الوسائل المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 7 - إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 8 - إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 9 - إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم المؤسسة تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تقديم كلّ مساعدة للمرضى الاحداث المصابين بأمراض مزمنة وللصم والبكم، وإنماء مؤهلاتهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم في جوء عائلي ليتمكنوا من العيش ومن العمل كأحياء طبيعيين ومفيدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق