المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بيت المرضى والصم والبكم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 666/أد تاريخ 14/12/1994 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مؤسسة الأب روبرتس للأحداث الصم» {Institut Père Roberts pour Jeunes Sourds} بدلا من: «بيت المرضى والصم والبكم» مركزها: سهيله - العقار رقم 63 - دير الراهبات الشويريات - قضاء كسروان. بدلاً من: حريصا - قضاء كسروان. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية بالمساهمة في: 1 - تربية وتعليم الاولاد الصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - توفير الإستقرار والرعاية الصحية والإجتماعية التي تساعد الصم وذوي الإحتياجات الخاصة على الإندماج في المجتمع. 3 - تأهيل الصم وذوي الإحتياجات الخاصة للإندماج المهني والإجتماعي. 4 - توجيه وتوعية الأسرة، خلق مناخ ملائم للتعاون الدائم بين البيت والمؤسسة. 5 - دعم السياسات الهادفة الى تطوير جميع ما يتعلق بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة من ابحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. 6 - إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير الوسائل المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 7 - إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 8 - إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالصم وذوي الإحتياجات الخاصة. 9 - إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم المؤسسة تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تقديم كلّ مساعدة للمرضى الاحداث المصابين بأمراض مزمنة وللصم والبكم، وإنماء مؤهلاتهم وتربيتهم وتعليمهم وتدريبهم في جوء عائلي ليتمكنوا من العيش ومن العمل كأحياء طبيعيين ومفيدين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.