المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 5 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة إعطاء الموافقة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي للهيئات المرخص لها وفقاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.