The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 31/03/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 5 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة إعطاء الموافقة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي للهيئات المرخص لها وفقاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 31/03/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236897/article/1/