جميع التشريعات

علم وخبر رقم 635 11/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة عبدالله لحود» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
635
التاريخ
11/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/2014, ص. 904-905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 635 تاريخ 11/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عبدالله لحود» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20482 تاريخ 12/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة عبدالله لحود» مركزها: عمشيت - شارع السيدة - العقار رقم 2756 - ملك يوسف لحود - الطابق الارضي - قضاء جبيل. غايتها: إن موضوع الجمعية هو: تخليد ذكرى عبدالله يوسف لحود 1972 - 1911 وذكرى جده المحامي عبدالله لحود 1899 - 1988، وذلك من خلال: 1 - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية، من ندوات ومعارض ومحاضرات تعزز دور الشباب في الميادين الإقتصادية وتجعل رؤاهم حقائق فعلية قصد إعلاء شإن لبنان وجعله يواكب التطور والنمو العالميين. 2 - المساهمة في إعطاء منح جامعية أو مدرسية سنوية للمتفوقين في ميدان الإقتصاد أو السياسة أو الإجتماع أو القانون. 3 - المساهمة في مساعدة أصحاب الأفكار الإبداعية والإبتكارات والإختراعات العلمية على إيصال أفكارهم وجعلها قابلة للتنفيذ. 4 - العمل على إذكاء الروح الإستثمارية والمؤسساتية Entrepreneurship لدى الشباب. 5 - المساهمة في دعم أي مشروع يتوافق وموضوع هذه الجمعية مادياً أو معنوياً أو إعلامياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف عبداله لحود - جنيفر جاك الصراف - منال يوسف لحود - شادي انطوان كرم - طارق كبريال بيار (المعروف بجان بيار) سكياس - انطوان فضول بمبينو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان فضول بمبينو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق