المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة عبدالله لحود» مركزها: عمشيت - شارع السيدة - العقار رقم 2756 - ملك يوسف لحود - الطابق الارضي - قضاء جبيل. غايتها: إن موضوع الجمعية هو: تخليد ذكرى عبدالله يوسف لحود 1972 - 1911 وذكرى جده المحامي عبدالله لحود 1899 - 1988، وذلك من خلال: 1 - المساهمة في تنظيم نشاطات ثقافية وإجتماعية وإقتصادية، من ندوات ومعارض ومحاضرات تعزز دور الشباب في الميادين الإقتصادية وتجعل رؤاهم حقائق فعلية قصد إعلاء شإن لبنان وجعله يواكب التطور والنمو العالميين. 2 - المساهمة في إعطاء منح جامعية أو مدرسية سنوية للمتفوقين في ميدان الإقتصاد أو السياسة أو الإجتماع أو القانون. 3 - المساهمة في مساعدة أصحاب الأفكار الإبداعية والإبتكارات والإختراعات العلمية على إيصال أفكارهم وجعلها قابلة للتنفيذ. 4 - العمل على إذكاء الروح الإستثمارية والمؤسساتية Entrepreneurship لدى الشباب. 5 - المساهمة في دعم أي مشروع يتوافق وموضوع هذه الجمعية مادياً أو معنوياً أو إعلامياً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف عبداله لحود - جنيفر جاك الصراف - منال يوسف لحود - شادي انطوان كرم - طارق كبريال بيار (المعروف بجان بيار) سكياس - انطوان فضول بمبينو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان فضول بمبينو.