جميع التشريعات

مرسوم رقم 11283 14/04/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
11283
التاريخ
14/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 18, 24/04/2014, ص. 1147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11283 تاريخ 14/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 77 تاريخ 7/4/1977 (الترخيص للسيد ريمون اسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون اسعد زرد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 996/2030 تاريخ 8/5/2013 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 77 تاريخ 7/4/1977، المتعلّق بالترخيص للسيد ريمون اسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق