المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 77 تاريخ 7/4/1977، المتعلّق بالترخيص للسيد ريمون اسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11283 14/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 77 تاريخ 7/4/1977 (الترخيص للسيد ريمون اسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون اسعد زرد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 996/2030 تاريخ 8/5/2013 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 77 تاريخ 7/4/1977، المتعلّق بالترخيص للسيد ريمون اسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق