جميع التشريعات

قانون رقم 248 15/04/2014

إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها

النوع
قانون
الرقم
248
التاريخ
15/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 17, 22/04/2014, ص. 913
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 5 مكرر)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة ثالثاً الآتي نصها:

«ثالثاً:

1- تعفى من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها.

2- تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

3- تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

4- تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

5- تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام