المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 193/1ت تاريخ 26/12/2012 بكل مفاعيله.
قرار رقم 29 09/04/2014
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 193/1ت تاريخ 26/12/2012 بكل مفاعيله.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في مشغرة والجوار م.م، المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 218/2ت تاريخ 30/9/2006 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1363/ا تاريخ 26/10/2006 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكلة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقاً للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب