All legislation

قرار Decision No. 29 09/04/2014

الغاء القرار رقم 193/1ت تاريخ 26/12/2012 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في مشغرة والجوار م.م

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
09/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1174-1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 09/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 193/1ت تاريخ 26/12/2012 بكل مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية في مشغرة والجوار م.م، المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 218/2ت تاريخ 30/9/2006 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1363/ا تاريخ 26/10/2006 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.

المادة 3

مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكلة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقاً للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب