إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/2/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في فلاوي - قطوف م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: فلاوي. مركزها: فلاوي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.510.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسمئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع جميع أنواع الزراعات من خضار وفاكهة. 2 - إقامة مشغل للتصنيع. 3 - تأمين أسواق لتصريف منتوجاتهم. 4 - تصنيع منتجات الحليب من ألبان وأجبان وتصريفها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب