All legislation

قرار Decision No. 30 10/04/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في فلاوي - قطوف م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
10/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 10/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/2/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في فلاوي - قطوف م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: فلاوي. مركزها: فلاوي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.510.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسمئة وعشرة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع جميع أنواع الزراعات من خضار وفاكهة. 2 - إقامة مشغل للتصنيع. 3 - تأمين أسواق لتصريف منتوجاتهم. 4 - تصنيع منتجات الحليب من ألبان وأجبان وتصريفها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب