جميع التشريعات

قانون رقم 270 15/04/2014

تعديل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار)

النوع
قانون
الرقم
270
التاريخ
15/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 17, 22/04/2014, ص. 1134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 270 تاريخ 15/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي:

«المادة الثالثة الجديدة:

تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام