المادة 1
تعدل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي:
«المادة الثالثة الجديدة:
تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.
2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.»