All legislation

قانون Law No. 270 15/04/2014

تعديل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار)

Type
قانون · Law
Number
270
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 270 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة (3) من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 (قانون طابع المختار) وتصبح كما يأتي:

«المادة الثالثة الجديدة:

تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام