جميع التشريعات

قانون رقم 271 15/04/2014

تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 313/2001 تاريخ 6/4/2001 (إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان)

النوع
قانون
الرقم
271
التاريخ
15/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 17, 22/04/2014, ص. 1135
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 271 تاريخ 15/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 313/2001 تاريخ 6/4/2001 (إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان) لتصبح على الشكل الآتي:

«المادة الثالثة الجديدة:

لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:

1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.

2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.

أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).»

المادة 2

يستثنى من أحكام هذا القانون الأطباء المنتسبون الى إحدى نقابتي الأطباء قبل صدوره.

كما يستثنى من أحكام هذا القانون الطلاب الذين انتسبوا الى معاهد الطب قبل صدوره.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام