المادة 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 313/2001 تاريخ 6/4/2001 (إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة الثالثة الجديدة:
لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:
1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.
2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.
أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).»