جميع التشريعات

مرسوم رقم 11406 08/05/2014

إحالة جرائم تفجير إرهابية على المجلس العدلي

النوع
مرسوم
الرقم
11406
التاريخ
08/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11406 تاريخ 08/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لاسيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي جرائم التفجير الإرهابية التي أدّت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وهي: -التفجير الحاصل في منطقة بئر العبد بتاريخ 9/7/2013 . -التفجير الحاصل في منطقة الرويس بتاريخ 15/8/2013. -تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس بتاريخ 23/8/2013. -تفجير السفارة الإيرانية في بيروت بتاريخ 19/11/2013 . -التفجير الذي أدّى الى اغتيال الوزير الأسبق الشهيد محمد شطح ورفاقه في منطقة ستاركو بتاريخ 27/12/2013 . -التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 2/1/2014. -التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 16/1/2014 . -التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 21/1/2014 . -التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 1/2/2014 . -التفجير الحاصل في الضاحية الجنوبية - منطقة بئر حسن بتاريخ 19/2/2014 . -التفجير الحاصل في الهرمل - محلة جسر العاصي بتاريخ 22/2/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي