المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي جرائم التفجير الإرهابية التي أدّت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وهي: -التفجير الحاصل في منطقة بئر العبد بتاريخ 9/7/2013 . -التفجير الحاصل في منطقة الرويس بتاريخ 15/8/2013. -تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس بتاريخ 23/8/2013. -تفجير السفارة الإيرانية في بيروت بتاريخ 19/11/2013 . -التفجير الذي أدّى الى اغتيال الوزير الأسبق الشهيد محمد شطح ورفاقه في منطقة ستاركو بتاريخ 27/12/2013 . -التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 2/1/2014. -التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 16/1/2014 . -التفجير الحاصل في منطقة حارة حريك بتاريخ 21/1/2014 . -التفجير الحاصل في الهرمل بتاريخ 1/2/2014 . -التفجير الحاصل في الضاحية الجنوبية - منطقة بئر حسن بتاريخ 19/2/2014 . -التفجير الحاصل في الهرمل - محلة جسر العاصي بتاريخ 22/2/2014 .