إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه.
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - احكام قضائية ومصالحات /22.690.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليوناً وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية). الى الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 22.690.000/ل.ل لتنفيذ عقود المصالحة الواردة في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رقم 208/205 ش3/4أ تاريخ 15/2/2014 فقط إثنا وعشرون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل