All legislation

مرسوم Decree No. 11408 08/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون العام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11408
Date
08/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1363-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11408 تاريخ 08/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه.

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - احكام قضائية ومصالحات /22.690.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليوناً وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية). الى الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 22.690.000/ل.ل لتنفيذ عقود المصالحة الواردة في كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رقم 208/205 ش3/4أ تاريخ 15/2/2014 فقط إثنا وعشرون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل