جميع التشريعات

علم وخبر رقم 788 06/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دعم ميتم جبولة» {solidarite jaboule} مركزها: كفرنبرخ - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
788
التاريخ
06/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1389-1390
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 609 تاريخ 28/05/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 788 تاريخ 06/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دعم ميتم جبولة»

{solidarite jaboule} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15588 تاريخ 19/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دعم ميتم جبولة» {solidarite jaboule} مركزها: كفرنبرخ - العقار رقم 4686 - ملك طارق منير خرما - قضاء الشوف. غايتها: - إن جمعية {solidarite jaboule} هي إحدى الجمعيات الخيرية في لبنان التي تهدف الى تربية الاطفال اليتامى وتنمية حب الفضيلة في نفوسهم لتجعل منهم أعضاء نافعين في المجتمع. ولتنفيذ هذه الغاية، فهي تسعى الى: أ - المساهمة في تأمين الدعم المادي لميتم جبولة من أجل تأمين كل ما يلزم للأيتام من مسكن ومأكل وملبس وجميع لوازم التعليم. ب - المساهمة في جمع التبرعات من الأعضاء ومن الغير عبر مشاريع إجتماعية وثقافية. ت - المساهمة في نشر الوعي بين الأيتام وتعزيز أهمية هذا الميتم. ث - المساهمة في إكتشاف مواهب اليتامى وتزويدهم بالمهارات والخبرات الصناعية والعلمية والفكرية التي تمكنهم من خوض الحياة الإجتماعية والعلمية بنجاح. ج - المساهمة في مساندة الدير في الرؤية الإدارية وتقديم الإستشارات والنصح وفق الإحتياجات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير ميشال خرما روبار ملحم كنعان نبيل الياس سمعان كمال اميل الحاج باتريسيا جورج عطالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل الياس سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق