المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية دعم ميتم جبولة» {solidarite jaboule} مركزها: كفرنبرخ - العقار رقم 4686 - ملك طارق منير خرما - قضاء الشوف. غايتها: - إن جمعية {solidarite jaboule} هي إحدى الجمعيات الخيرية في لبنان التي تهدف الى تربية الاطفال اليتامى وتنمية حب الفضيلة في نفوسهم لتجعل منهم أعضاء نافعين في المجتمع. ولتنفيذ هذه الغاية، فهي تسعى الى: أ - المساهمة في تأمين الدعم المادي لميتم جبولة من أجل تأمين كل ما يلزم للأيتام من مسكن ومأكل وملبس وجميع لوازم التعليم. ب - المساهمة في جمع التبرعات من الأعضاء ومن الغير عبر مشاريع إجتماعية وثقافية. ت - المساهمة في نشر الوعي بين الأيتام وتعزيز أهمية هذا الميتم. ث - المساهمة في إكتشاف مواهب اليتامى وتزويدهم بالمهارات والخبرات الصناعية والعلمية والفكرية التي تمكنهم من خوض الحياة الإجتماعية والعلمية بنجاح. ج - المساهمة في مساندة الدير في الرؤية الإدارية وتقديم الإستشارات والنصح وفق الإحتياجات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منير ميشال خرما روبار ملحم كنعان نبيل الياس سمعان كمال اميل الحاج باتريسيا جورج عطالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل الياس سمعان.