جميع التشريعات

مرسوم رقم 11379 30/04/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

النوع
مرسوم
الرقم
11379
التاريخ
30/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2014, ص. 1321-1322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11379 تاريخ 30/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6781 تاريخ 3/11/2011 (الترخيص للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الحميد صلاح شمسين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2832/2011/2030 تاريخ 28/9/2012 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه كونه لم يحصل على الجنسية الليتوانية،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6781 تاريخ 3/11/2011، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق