All legislation

مرسوم Decree No. 11379 30/04/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11379
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1321-1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11379 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6781 تاريخ 3/11/2011 (الترخيص للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الحميد صلاح شمسين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2832/2011/2030 تاريخ 28/9/2012 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه كونه لم يحصل على الجنسية الليتوانية،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6781 تاريخ 3/11/2011، المتعلق بالترخيص للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق