جميع التشريعات

علم وخبر رقم 811 08/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: ««الشهيد محمد ابراهيم» لجرحى الألغام والقنابل العنقودية» مركزها: دير سريان - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
811
التاريخ
08/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1404-1405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 811 تاريخ 08/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««الشهيد محمد ابراهيم» لجرحى الألغام والقنابل العنقودية

» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4344 تاريخ 9/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««الشهيد محمد ابراهيم» لجرحى الألغام والقنابل العنقودية» مركزها: دير سريان - الشارع العام - ملك علي حسن ابراهيم - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - المساهمة في معالجة واسعاف جرحى الألغام والقنابل العنقودية الإسرائيلية في لبنان وخاصة في جنوبه وبقاعه، وتقديم العناية اللازمة لهم. 2 - المساهمة في تأمين وتركيب أطراف إصطناعية وأجهزة تقويمية للأشخاص الذين فقدوا أحد أعضائهم بسبب هذه الألغام والقنابل. 3 - المساهمة في تأمين مركز علاج فزيائي متطور. 4 - المساهمة في تأمين سيارة اسعاف مجهزة بغرفة عمليات متنقلة لتأمين نقل المصابين الى المستشفيات. 5 - المساهمة في كلّ ما يخدم أهداف الجمعية ويحقق غايتها. 6 - طلب الحصول على شهادة إعتماد من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وعدم تنفيذ أيّ نشاط يتعلق بالعمليات الإنسانية لنزع الألغام قبل أخذ الموافقة المسبقة من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. المؤسسون السادة: سالي علي ابراهيم عقيل حسن ابراهيم رشا عاطف فرفور مريم ابراهيم ابراهيم حسين علي ابراهيم سهيلة ابراهيم ابراهيم علي حسن ابراهيم محمود علي سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود علي سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق