المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««الشهيد محمد ابراهيم» لجرحى الألغام والقنابل العنقودية» مركزها: دير سريان - الشارع العام - ملك علي حسن ابراهيم - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - المساهمة في معالجة واسعاف جرحى الألغام والقنابل العنقودية الإسرائيلية في لبنان وخاصة في جنوبه وبقاعه، وتقديم العناية اللازمة لهم. 2 - المساهمة في تأمين وتركيب أطراف إصطناعية وأجهزة تقويمية للأشخاص الذين فقدوا أحد أعضائهم بسبب هذه الألغام والقنابل. 3 - المساهمة في تأمين مركز علاج فزيائي متطور. 4 - المساهمة في تأمين سيارة اسعاف مجهزة بغرفة عمليات متنقلة لتأمين نقل المصابين الى المستشفيات. 5 - المساهمة في كلّ ما يخدم أهداف الجمعية ويحقق غايتها. 6 - طلب الحصول على شهادة إعتماد من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في ما خص النشاطات المتعلقة بمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وعدم تنفيذ أيّ نشاط يتعلق بالعمليات الإنسانية لنزع الألغام قبل أخذ الموافقة المسبقة من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. المؤسسون السادة: سالي علي ابراهيم عقيل حسن ابراهيم رشا عاطف فرفور مريم ابراهيم ابراهيم حسين علي ابراهيم سهيلة ابراهيم ابراهيم علي حسن ابراهيم محمود علي سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود علي سعيد.