جميع التشريعات

علم وخبر رقم 816 10/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية» مركزها: الفرزل - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
816
التاريخ
10/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1407-1408
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 816 تاريخ 10/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18064 تاريخ 31/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية» مركزها: الفرزل - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1162 - ملك ميشال الضاهر - قضاء زحلة. غايتها: 1 - التوعية والتوجيه على التعليم المهني عبر المساهمة في إنشاء وإدارة معهد. 2 - العمل على الوقاية والتوعية الصحية. 3 - المساهمة في إحياء برامج ودورات تثقيفية ومحاضرات في كافة الميادين. 4 - المساهمة في إنشاء وإدارة مدرسة لذوي الدخل المحدود. 5 - توعية المواطنين على ضرورة الإفادة من التعليم الرسمي المجاني وتغطية النواقص. 6 - المساهمة في إنشاء وإدارة مستوصفات وعيادات طبية ونفسية. 7 - المساهمة في إنشاء وإدارة دار للعجزة. 8 - إقامة حملات تشجير والاهتمام بالبيئة (إعادة تدوير). 9 - العمل على تطوير الزراعة والتصنيع الزراعي. 10 - مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحياً وإجتماعياً وتربوياً، لا سيما الشيوخ واليتامى والأرامل. 11 - دعم الجمعيات الأهلية والتعاون معها لتحقيق الخير العام. 12 - مساعدة الشباب على الزواج. 13 - مساعدة الشباب على الانخراط في الاقتصاد الجديد عبر إقامة دورات تدريبية. 14 - تشجيع روح المبادرة الفردية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مرلين طانيوس سيدي مي طانيوس سيدي ستيفاني عصام اعزان انجلا يوسف رزق المعلوف ربى سيمون ابو جوده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: انجلا يوسف رزق المعلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق