المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية» مركزها: الفرزل - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1162 - ملك ميشال الضاهر - قضاء زحلة. غايتها: 1 - التوعية والتوجيه على التعليم المهني عبر المساهمة في إنشاء وإدارة معهد. 2 - العمل على الوقاية والتوعية الصحية. 3 - المساهمة في إحياء برامج ودورات تثقيفية ومحاضرات في كافة الميادين. 4 - المساهمة في إنشاء وإدارة مدرسة لذوي الدخل المحدود. 5 - توعية المواطنين على ضرورة الإفادة من التعليم الرسمي المجاني وتغطية النواقص. 6 - المساهمة في إنشاء وإدارة مستوصفات وعيادات طبية ونفسية. 7 - المساهمة في إنشاء وإدارة دار للعجزة. 8 - إقامة حملات تشجير والاهتمام بالبيئة (إعادة تدوير). 9 - العمل على تطوير الزراعة والتصنيع الزراعي. 10 - مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحياً وإجتماعياً وتربوياً، لا سيما الشيوخ واليتامى والأرامل. 11 - دعم الجمعيات الأهلية والتعاون معها لتحقيق الخير العام. 12 - مساعدة الشباب على الزواج. 13 - مساعدة الشباب على الانخراط في الاقتصاد الجديد عبر إقامة دورات تدريبية. 14 - تشجيع روح المبادرة الفردية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مرلين طانيوس سيدي مي طانيوس سيدي ستيفاني عصام اعزان انجلا يوسف رزق المعلوف ربى سيمون ابو جوده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: انجلا يوسف رزق المعلوف.