المادة 1
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 342 17/04/2014
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 92 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية عين عطا، مختار عين عطا ومالكي العقارات المعنية - محافظة البقاع، رقم 229/7 تاريخ 16/7/2012، بشأن وضع الحماية الإجبارية على أراضي بلدية عين عطا - محافظة البقاع،
بناء على قرار وضع الحماية الإجبارية رقم 956/1 تاريخ 5/10/2012،
بناء على طلب بلدية عين عطا تعديل القرار المذكور أعلاه.
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروة الطبيعية رقم 4330 تاريخ 28/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 2: تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي المنطقة العقارية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع المحددة بمنطقة القص الزرقا (حرج السنديان) ومحمية الصنوبر المحددتين في الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب