All legislation

قرار Decision No. 342 17/04/2014

تعديل للقرار رقم 956/1 وضع الحماية الإجبارية على بعض العقارات في بلدية عين عطا - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
17/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1338-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 17/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 92 منه،

بناء على الطلب المقدم من بلدية عين عطا، مختار عين عطا ومالكي العقارات المعنية - محافظة البقاع، رقم 229/7 تاريخ 16/7/2012، بشأن وضع الحماية الإجبارية على أراضي بلدية عين عطا - محافظة البقاع،

بناء على قرار وضع الحماية الإجبارية رقم 956/1 تاريخ 5/10/2012،

بناء على طلب بلدية عين عطا تعديل القرار المذكور أعلاه.

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروة الطبيعية رقم 4330 تاريخ 28/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: تحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي المنطقة العقارية من بلدية عين عطا - محافظة البقاع المحددة بمنطقة القص الزرقا (حرج السنديان) ومحمية الصنوبر المحددتين في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/4/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب